الأربعاء، 24 فبراير 2010

نص الدعوى المقدمة ضد الطالبة أسماء ابراهيم

الموضوع

جنحة مباشرة عن واقعة بلاغ كاذب طبقاً للمادة(305)عقوبات

مع تعويض مؤقت10001 جنية مع المصاريف والأتعاب بناء على طلب الطالبة وتحت مسئوليتها....

وكيل المدعية بالحق المدنى

أ.د/رمضان محمد بطيخ


أنه فى يوم الموافق / / 2009 الساعة

بناء على طلب الدكتورة/ ماجدة محمد أحمد جمعة، المقيمة/ (3) لطفى السيد- عمارات اعضاء هيئة التدريس- الدمرداش- القاهرة، ومحلها المختار مكتب الاستاذ الدكتور / رمضان محمد بطيخ المحامى الكائن مقره(7) عمارات هيئة التدريس- الدمرداش- القاهرة.

أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت وأعلنت:

1) الآنسة/ أسماء ابراهيم محمد على، المقيمة بشقة(34) مجاورة(29/204) ب 15 مايو- حلوان.

مخاطباً مع/

2) السيد الأستاذ/ وكيل نيابة التبين و15 مايو ويعلن سيادته بمقر عمله بمجمع محاكم حلوان.

مخاطباً مع/

الواقعات

قامت المعلن اليها بتحرير شكوى الى الاستاذة الدكتورة / منى الكيالى- رئيس قسم الجغرافيا بكلية الاداب- جامعة حلوان ، والتى تم قيدها برقم(41) لسنة 2009 تحقيق- أعضاء هيئة التدريس_ ضد المدعية بالحق المدنى ونسبت فى الشكوى وقائع واتهامات لا أساس لها من الصحة ولو صحت تلك الوقائع لتمت محاكمة المدعية بالحق المدنى، قد جاء نص الشكوى:

*<< ان الاستاذة الدكتورة (ماجدة جمعة) أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب قامت هذا العام بتدريس مادة الجغرافيا الاقتصادية لطلاب الفرقة الثانيةقسم التاريخ، والتى تتضمن توزيع الطاقة والمحاصيل الزراعية والغذاء

فى الوطن العربى، وقد قامت الدكتورة بذكر لما يسمى بدولة اسرائيل بدلاً من فلسطين، فى أكثر من موضع داخل الكتاب الخاص بها، مما يعد انكاراً صريحاً للهوية العربية لأرض فلسطين الشقيقة ،وطمساً لقضية تجسد ستين عاماً من

النضال.

وعندما ذهبنا-نحن الطلاب- للتحدث اليها بشأن هذا الامر فى اليوم الموافق الخميس 22\1\2009م ، فما كان منها ألا أنها ثارت أمامنا قائلة: "اسمها اسرائيل يعنى اسرائيل، يا ماما دى دولة معترف بيها من العالم كله، اللى فى دماغكم دى اوهام،هى اسمها اسرائيل، وهتكتبيها فى الامتحان اسرائيل يعنى اسرائيل، واللى هيكتب غير كده هيسقط".

وعندما أوضحنا لها أننا طلاب فى قسم التاريخ، وأن كافة أساتذتنا الأفاضل ومعلمينا الكبار الأفذاذ يتفضلون بتعليمها لنا ك(فلسطين) وأنها الأستاذة الوحيدة التى تكتبها على الخريطة (اسرائيل)، فما كان منها إلا أنها رفضت ان تسمعنا وانصرفت >>.

وحيث أن الشكوى كانت كفيلة بالقضاء على مستقبل الاستاذة الدكتورة/ ماجدة محمد احمد جمعة-

خصوصاً أن الشكوى كانت مقدمة فى فترة اعتداءات على غزة مما يستعطف الرأى العام ضد الطالبة،

ولكنها لم تكتفى بذلك بل قامت بنشرها بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 29/3/2003 يوم الاحد- السنة الخامسة- العدد1750 ، وذلك فى اخر صفحة منها بالبنط العريض ، وبالفعل تمت الاستجابة للشكوى

وتم قيدها تحقيق رقم (41) لسنة2009 أعضاء هيئة التدريس، وتم استدعاء المدعية بالحق المدنى

وأخذ أقوالها ما نسب اليها من اتهامات.

وبعد ان استمر التحقيق مع المدعية بالحق المدنى أكثر من ستة شهور ، انتهى الى أن ما جاء بالشكوى على لسان المعلن اليها الأولى ما هو الا كذب وتلفيق لا أساس له من الصحة مما جعل السيد الاستاذ

الدكتور/ رئيس الجامعة يأمر بحفظ الشكوى بتاريخ 26/7/2009.

وحيث أن ما ارتكبته المعلن اليها الاولى يكون جريمة يعاقب عليها بالمادة(305) عقوبات ، حيث أنها رميت المدعية بالحق المدنى بتهم لوصحت لأدت الى عقابها ووقوعها تحت طائلة القانون وأدت الى احتقارها بين أهل وطنها وأهل ذويها ، خصوصاً أنها لم تكتفى بالشكوى فقط بل قامت كما ذكرنا

-بذكرها بجريدة المصرى اليوم- السنة الخامسة- العدد(1750)بتاريخ 29/3/2009 يوم الاحد.

وفى هذا قضت محكمة النقض اللآتى:-

1) " متى أسند المتهم عن علم بأحدى طرق العلانية الى المجنى عليه أمراً معيناً لوع لا وجب

معاقبة المتهم وعجز عن إثبات حقيقة ما أسند اليه فقد توافرت فى حقه أركان جريمة الذف وحق

العقاب ولا يشفع له تمسكه بأن ما وقع منه كان على سبيل التبليغ ما دام الثابت بالحكم أنه كان سئ

النية فيما فعل قاصداً التشهير بالمجنى عليه على أن ذلك النظر لا يمنع من اعتبار ما حصل من المتهم فى الوقت نفسه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد متى توفرت أركانه".

(جلسة14/6/1937 طعن رقم"1467" سنة7 ق)

2) " وكذلك فإن جريمة البلاغ الكاذب لا تقوم إلا إذا اخبر الجانى الحكام القضائيين أو الادريين بامر كاذب مع سوء القصد( م 305 عقوبات) ، وأن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع المبلغ

عنهابأن تكون مختلفة من أساسها وأن إسناد الى مبلغ ضده متعمداً فيه الكذب بنية الإضرار

والقصد الجنائى يتوافر فى جريمة البلاغ الكاذب بتوافر عنصرين هما علم المبلغ بكذب

الوقائع المبلغ عنها وانتواءه الإضرار بمن بلغ فى حقه".

(نجين حسن-المرجع السابق ص1147/ع115)

3) لما كان ذلك وكانت أركان الجريمة متوفرة فى حق المعلن اليها الاولى سواء كان الركن المادى المتمثل فى البلاغ وتحرير الشكوى للأستاذة الدكتورة/منى الكيالى_رئيس قسم الجغرافيا

بكلية الاداب ، وإسناد وقائع كاذبة لو صحت لوجب عقاب عقاب المدعية بالحق المدنى واحتقارها لدى ذويها وكان الركن المعنوى أو القصد الجنائى متوفى فى نيه المدعى اليها الاولى بقذف المدعية بالحق المدنى بتهمة كاذبة بقصد التشهير والنيل منها الى جانب توافر ركن العلانية والذى وجد أضرار أضرار أدبية ومادية بالغة.

4) وحيث أن المدعية بالحق المدنى لحقها ضرر مادى وأدبى لا يقدر بمال ولذا فهى تطالب

بالزام المعلن اليها الاولى بأن تدفع لهم مبلغ10001 عشرة الاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت جبراً للأضرار التى أصابتها.

5) وحيث أن الغرض من ادخال سيادة المعلن اليه الثانى هو كونه صاحب الدعوى العمومية

ويملك تحريكها ومباشرتها لتوجيه الاتهام الى المعلن اليها الاولى.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الى حيث اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما

بما تقدم وسلمتهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أما محكمة جنح حلوان ، الكائنة بمقرها بمبنى مجمع المحاكم- حلوان- ش شريف(19أ ) بحلوان- بجلستها التى ستنعقد علناً ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2010 ، لتسمع الحكم بتوقيع أقصى عقوبة طبقاً للماده(305) عقوبات لأنها قامت بتحرير الشكوى الرسمية والمحررة برقم(41) لسنة 2009 تحقيق أعضاء هيئة التدريس ، موجهة للمدعية بالحق المدنى مع الزام المعان اليها الاولى بأن تؤدى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع الزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق الطالبة الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق